وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهم بالواجب فمعتق ذكر لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب ثم إن فقد المعتق أو لم يف ما عليه بالواجب فعصبته من نسب غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مر في أصل الجاني وفرعه ثم معتق المعتق ثم عصبته كذلك وهكذا ما عدا الأصل والفرع ثم معتق أب الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته غير أصله وفرعه .
وكذا أبدا وعتيق المرأة يعقله عاقلتها ومعتقون في تحملهم كمعتق واحد وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في حياته ولا يعقل عتيق عن معتقه كما لا يرثه فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال فإن انتظم عقل بيت المال فإن فقد بيت المال فكله على الجاني بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح .
وصفات من يعقل خمس الذكورة وعدم الفقر والحرية والتكليف واتفاق الدين فلا تعقل امرأة ولا خنثى نعم إن بان ذكرا غرم حصته التي أداها غيره ولا فقير ولو كسوبا ولا رقيق ولو مكاتبا ولا صبي ولا مجنون ولا مسلم عن كافر وعكسه .
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه كالإرث وعلى الغني في كل سنة من العاقلة وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا أو قدرها اعتبارا بالزكاة نصف دينار على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وعلى المتوسط منهم وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين دينارا أو قدرها وفوق ربع دينار لئلا يبقى فقيرا ربع دينار أو ثلاثة دراهم لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه .
والغني الذي عليه نصف دينار وتحمل العاقلة الجناية على العبد لأنه بدل آدمي ففي آخر كل سنة يؤخذ من قيمته قدر ثلث دية ولو قتل شخص رجلين مثلا ففي ثلاث سنين .
والأطراف كقطع اليدين والحكومات وأروش الجنايات تؤجل في كل سنة قدر ثلث دية كاملة وأجل دية النفس من الزهوق وأجل دية غير النفس كقطع يد من ابتداء الجناية .
ومن مات من العاقلة في أثناء سنة سقط من واجب تلك السنة .
القول في شروط وجوب القصاص ( وشرائط وجوب القصاص ) في العمد .
( أربعة ) بل خمسة كما ستعرفه الأول ( أن يكون القاتل بالغا ) .
والثاني أن يكون ( عاقلا ) فلا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما .
تنبيه محل عدم الجناية على المجنون إذا كان جنونه مطبقا فإن تقطع فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته ومن لزمه قصاص ثم جن استوفى منه حال جنونه لأنه لا يقبل الرجوع .
ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن أمكن الصبا وقت القتل وعهد الجنون قبله لأن الأصل بقاؤهما بخلاف ما إذا لم يكن صباه ولم يعهد جنونه .
والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدي بسكره لأنه مكلف عند غير النووي .
ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه .
وهذا كالمستثنى من شرط العقل .
وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وألحق به من تعدى بشرب دواء يزيل العقل أما غير المتعدي فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه ولا قصاص ولا دية على حربي قتل حال حرابته وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة ولعدم التزامه الأحكام .