وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما ثم يتلفظ بالنية ثم يكمل غسلهما لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد فإن تركها سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك أتى بها في أثنائه فيقول بسم الله أوله وآخره لخبر إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وقال حسن صحيح ويقاس بالأكل الوضوء وبالنسيان العمد ولا يسن أن يأتي بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه .
كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الأكل فإنه يأتي بها ليتقيأ الشيطان ما أكله وينبغي أن يكون الشرب كالأكل .
( القول في غسل الكفين ) ( و ) الثانية ( غسل الكفين ) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان .
فإن شك في طهرهما غسلهما ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر ( ثلاثا ) فإن أدخلهما قبل أن يغسلها كره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا لفظ ( ثلاثا ) فلمسلم فقط أشار بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم كما ذكره النووي في شرح مسلم وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في معنى النائم وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوء لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده ولا تزول الكراهية إلا بغسلهما ثلاثا لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائها فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا فلو غسلهما فيما مضى من نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاثة ومثل المائع فيما ذكر كل مأكول رطب كما في العباب فإن تعذر عليه الصب لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه أو نحو ذلك أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لما في ذلك من التضمخ بالنجاسة وخرج بالماء القليل الكثير فلا يكره فيه كما قاله النووي في دقائقه .