وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح وإن لم يمكث قدر الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم ينوه في الأكبر فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب إعادة غسلها لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة .
وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة .
قال ابن القاص وعن الترتيب وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين .
قال في المجموع وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره أتى به وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر .
( القول في سنن الوضوء ) ولما فرغ من فروض الوضوء شرع في سننه فقال ( وسننه عشرة أشياء ) بالمد غير مصروف جمع شيء والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكره .
وسنذكر زيادة على ذلك ( القول في التسمية ) الأولى ( التسمية ) أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك .
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا .
ولخبر توضؤوا بسم الله رواه النسائي وابن خزيمة وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته .
وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم الله فضعيف .
وأقلها بسم الله وأكملها كمالها ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهورا وزاد الغزالي بعدها ! < رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون > ! وتسن التسمية لكل أمر ذي بال أي حال يهتم به من عبادة وغيرها كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكر وتكره لمحرم أو مكروه والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى