وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقول الرجل عليه لعنة الله ذكرته في شرح البهجة وغيره .
وهي يمين مؤكدة بلفظ الشهادة كما هو في الروضة عن الأصحاب فلا يصح لعان صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ولا عقوبة كما في الروضة ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه .
( وإذا رمى ) أي قذف ( الرجل ) المكلف ( زوجته ) المحصنة ( بالزنا ) صريحا كزنيت ولو مع قوله في الجبل أو يا زانية أو زنى فرجك أو يا قحبة .
كما أفتى به ابن عبد السلام أو كناية كزنأت في الجبل بالهمز لأن الزنء هو الصعود بخلاف زنأت في البيت بالهمز .
فصريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا .
أو يا فاجرة أو يا فاسقة أو أنت تحبين الخلوة بالرجل أو لم أجدك بكرا ونوى بذلك القذف ( فعليه ) لها ( حد القذف ) للإيذاء وخرج بقيد المحصنة غيرها .
والمحصن الذي يحد قاذفه مكلف ومثله السكران المتعدي بسكره حر مسلم عفيف عن وطء يحد به فلا يحد بقذف زوجته الصغيرة التي لا تحتمل الوطء ولا البكر قبل دخوله بها