وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح .
فلو فاوت بينهم بتمليك واحد مدين وآخر مدا أو نصف مد لم يجزه ولو قال خذوه ونوى بالسوية أجزأ فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحد ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر .
وهكذا وجنس الأمداد من جنس الحب الذي يكون فطرة فيخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزىء نحو الدقيق والسويق والخبز واللبن .
ويجزىء الأقط كما يجزىء في الفطرة .
القول في وجوب التكفير قبل الوطء ( ولا يحل للمظاهر ) ظهارا مطلقا ( وطؤها ) أي زوجته التي ظاهر منها ( حتى يكفر ) لقوله تعالى في العتق ! < فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا > ! ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وخرج بالوطء غيره كاللمس ونحوه كالقبلة بشهوة فإنه جائز في غير ما بين السرة والركبة أما ما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير ويصح الظهار المؤقت كما مر ويقع مؤقتا وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطء في المدة لأن الحل منتظر بعد المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل والوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها .
تتمة إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا تجزىء كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين .
فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لها بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئا وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم .
$ فصل في اللعان $ هو لغة المباعدة ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده وسمي بذلك لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدا وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب واختير لفظه دون لفظ لغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس .
والأصل فيه قوله تعالى ! < والذين يرمون أزواجهم > ! الآيات وسبب نزولها وألحق العار به وسميت هذه الكلمات لعانا