وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مقطوعها بقبل المرأة وسمي الوطء فيئة لأنه من فاء إذا رجع .
( والتكفير ) لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها ( أو الطلاق ) للمحلوف عليه .
تنبيه كيفية المطالبة أنها تطالبه أولا بالفيئة التي امتنع منها فإن لم يفىء طالبته بطلاق لقوله تعالى ! < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم > ! ولو تركت حقها كان لها المطالبة بعد ذلك لتجدد الضرر وليس لسيد الأمة مطالبته لأن التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب وليها لذلك .
وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة والطلاق هو ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى تبعا لظاهر النص وإن كان قضية كلام المنهاج أنها تردد الطلب بينهما فإن كان المانع بالزوج وهو طبعي كمرض فتطالبه بالفيئة باللسان بأن يقول إذا قدرت فئت ثم إن لم يفىء طالبته بطلاق أو شرعي كإحرام وصوم واجب فتطالبه بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء فإن عصى بوطء لم يطالب لانحلال اليمين ( فإن امتنع ) منهما أي الفيئة والطلاق .
( طلق عليه الحاكم ) طلقة نيابة عنه .
لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الإجبار والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع فيقول أوقعت على فلانة على فلان طلقة كما حكي عن الإملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة .
تنبيه يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعذر ولا يشترط للطلاق حضوره عنده ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو طلاقه .
وإن طلقا معا وقع الطلاقان وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق لأنها المقصودة وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي رجعيا .
تتمة لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه .
ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها .
ولو كرر يمين