وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه بموت أو بغيره زال الإيلاء لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء .
ولو قال إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة فإن وطأ في مدة الإيلاء أو بعدها طلقت الضرة لوجود المعلق عليه وزوال الإيلاء إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد ولو قال والله لا أطؤك سنة إلا مرة مثلا فمول إن وطىء وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل فليس بمول بل حالف ( ويؤجل له ) بمعنى يمهل الولي وجوبا ( إن سألت ) زوجته ( ذلك أربعة أشهر ) سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة من حين الإيلاء في غير رجعية وابتداؤه في رجعية آلى منها من حين الرجعة .
ويقطع المدة ردة بعد دخول ولو من أحدهما وبعد المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة .
ومانع وطء بالزوجة حسي أو شرعي غير نحو حيض كنفاس وذلك كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطء معه بمانع من قبلها وتستأنف المدة بزوال القاطع ولا تبني على ما مضى .
تنبيه ما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع فهو مخالف لقول الإمام الشافعي والأصحاب .
فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم كما في المطلب ما نصه ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم الإيلاء لأن اليمين ساقطة عنه .
اه .
فلو كان التأجيل متوقفا على طلبها لما حسبت المدة وصرح الأصحاب بضرب المدة بنفسها سواء علمت ثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم لم تعلم حتى انقضت المدة ولا تحتاج إلى ضرب القاضي لثبوتها بنص القرآن العظيم حتى قال في الروضة لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب حسبت المدة ( ثم ) إذا مضت المدة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة ( يخير ) المولي بطلبها ( بين الفيئة ) بأن يولج المولي حشفته أو قدرها