وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) يملك ( العبد طلقتين ) فقط وإن كانت زوجته حرة لما روى الدارقطني مرفوعا طلاق العبد طلقتان والمكاتب والمبعض والمدبر كالقن وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر .
تنبيه قد يملك العبد ثالثة كذمي .
طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب واسترق ثم أراد نكاحها فإنها تحل له على الأصح ويملك عليها الثالثة لأنها لم تحرم عليه بالطلقتين وطريان الرق لا يمنع الحل السابق بخلاف ما لو طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد .
القول في الاستثناء في الطلاق ثم شرع في القسم الثاني وهو الاستثناء بقوله ( ويصح الاستثناء في الطلاق ) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ولصحته شروط خمسة وهي ( إذا وصله به ) أي اليمين ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا به نفسه ولم يستغرق فلو انفصل زائدا على سكتة النفس ضر أما لو سكت لتنفس أو انقطاع صوت فإنه لا يضر لأن ذلك لا يعد فاصلا بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر بخلاف ما إذا نواه قبلها لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما أو لم يقصد به رفع حكم اليمين أو لم قصد به رفع حكم اليمين ولم يتلفظ به أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه أو استغرق المستثنى منه ضر والمستغرق باطل بالإجماع كما قاله الإمام و الآمدي فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا .
ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا والاستثناء يعتبر من الملفوظ به لا من المملوك فلو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ثلاثا لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة بقي بعضها ومتى بقي كملت .
تنبيه يطلق الاستثناء شرعا عل التعليق بمشيئة الله تعالى كقوله أنت طالق إن شاء الله تعالى أو إن لم يشأ الله تعالى طلاقك .
وقصد التعليق بالمشيئة في الأولى وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنث لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى وعدمها غير معلوم فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق أو قصد بها التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا حنث وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم .
وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء أو صلاة أوصوم أوغيرها عند قصد التعليق وانعقاد تعليق وانعقاد عتق وانعقاد يمين