وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرافعي ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها ! < فيما افتدت به > ! ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال وهذا ليس بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنف .
طلاق ليس بدعيا ولا سنيا ( وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة ) على المشهور من المذهب كما في الروضة ( وهن أربع ) الأولى ( الصغيرة ) التي لم تحض ( و ) الثانية ( الآيسة ) لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما ( و ) الثالثة ( الحامل ) التي ظهر حملها لأن عدتها بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل ( و ) الرابعة ( المختلعة التي لم يدخل بها ) إذ لا عدة عليها .
ما يطلب ممن يطلق بدعيا تتمة من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهر لخبر الصحيحين أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح به في بعض رواياتهما ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء أنت طالق للبدعة وقع الطلاق في الحال أو أنت طالق للسنة فيقع الطلاق حين تطهر ولو قال لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال في وإن مست فيه فحين تطهر بعد الحيض أو للبدعة وقع في الحال إن مست فيه أو حيض قبله ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه فكالبدعة وقوله لها طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار يقع الطلاق في الحال ويلغو التشبيه المذكور .
$ فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات $ وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق .
وقد شرع في القسم الأول وهو عدد الطلقات بقوله ( ويملك الحر ) على زوجته سواء أكانت حرة أو أمة ( ثلاث تطليقات ) لأنه صلى الله عليه وسلم سئل من قوله تعالى ! < الطلاق مرتان > ! فأين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان وإنما لم يعتبروا رق الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روي البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
ولا يحرم جمع الطلقات لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنها تبين باللعان متفق عليه .
فلو كان إيقاع الثلاث حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره .