وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في تخصيص الزوجة الجديدة ( وإذا تزوج ) حر أو عبد في دوام نكاحه ( جديدة ) ولو معادة بعد البينونة ( خصها ) أي كل منهما وجوبا ( بسبع ليال ) متوالية بلا قضاء للباقيات ( إن كانت بكرا ) على خلقتها أو زالت بغير وطء ( وبثلاث ) ليال متوالية بلا قضاء للباقيات ( إن كانت ثيبا ) لخبر ابن حبان في صحيحه سبع للبكر وثلاث للثيب والمعنى في ذلك زوال الوحشة بينهما ولهذا سوى بين الحرة والأمة لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء .
وزيد للبكر لأن حياءها أكثر .
والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار فإن فرق ذلك لما يحسب لأن الوحشة لا تزول بالمفرق واستأنف وقضى المفرق للأخريات .
تنبيه دخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك .
ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء كما فعل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله تعالى عنها حيث قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن .
ولا يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين .
وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن فيهل في الخروج وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن بالخروج أثم .
القول في حكم نشوز المرأة ثم شرع في القسم الثاني وهو النشوز بقوله ( وإذا خاف ) الزوج ( نشوز المرأة ) بأن ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه أو قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ( وعظها ) استحبابا لقوله تعالى ! < واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن > ! كأن يقول لها اتقى الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة بلا هجر ولا ضرب .
ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر .
وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة .
( فإن أبت ) مع وعظه ( إلا النشوز هجرها ) في المضجع أي يجوز له ذلك لظاهر الآية ولأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء .
والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه .
وخرج بالهجران في المضجع الهجران بالكلام فلا يجوز الهجر به لا لزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام ويجوز فيها للحديث الصحيح لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وفي سنن أبي داود فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم وهذا مأخوذ من قولهم يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهما ومن رجا بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجور .
وعليه يحمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ونهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم وكذا هجر السلف بعضهم بعضا .
( فإن أقامت عليه ) أي أصرت على النشوز بعد الهجر المرتب على الوعظ فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن .
والخوف هنا بمعنى العلم كقوله تعالى ! < فمن خاف من موص جنفا أو إثما > ! ضربها ضربا غير مبرح لظاهر الآية فتقديرها واللاتي تخافون