وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوبتها في مدة السفر بل إذا رجع وفى لها نوبتها وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها .
ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى فإن رضين بواحدة جاز بلا قرعة وسقط القضاء ولهن الرجوع قبل سفرها قال الماوردي وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره لأنه لم يتعد والمعنى فيه أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمتخلفة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا .
وخرج بالأسفار المباحة غيرها فليس له أن يستصحب فيها بعضهن لا بقرعة ولا بغيرها فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلفات .
وخرج بالزوجات الإماء فله أن يستصحب بعضهم بغير قرعة فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لخروجه عن حكم السفر هذا إن ساكن المصحوبة أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي كما جزم به في الحاوي ولا يقضي مدة الرجوع كما لا يقضي مدة الذهاب .
تنبيه من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا بذلك لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنهما وإن وهبت للزوج فقط كان له التخصيص بواحدة فأكثر لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع قسم ذلك على الرؤوس كما بحثه بعض المتأخرين .
ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه .
وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه المصلحة شرعا وبسط ذلك .
وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها .
وللواهبة الرجوع متى شاءت فإذا رجعت خرج فورا ولا ترجع في الماضي قبل العلم بالرجوع .
وإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى أنها وهبت حقها وأنكرت لم يقبل قوله إلا ببينة .