وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا بمقارن جب وعنة للعقد ويتخير بمقارن جنون الزوج وإن رضيت الزوجة به وكذا بمقارن جذام وبرص في الأصح للعار .
والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبتت يكون على الفور لأنه خيار عيب فكان على الفور كما في البيع ويشترط في الفسخ بعيب العنة وكذا باقي العيوب رفع إلى حاكم لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار .
وتثبت العنة بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره لأنه لا مطلع للشهود عليها وتثبت أيضا بيمينها بعد نكوله وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بطلب الزوجة لأن الحق لها فإذا تمت رفعته إلى القاضي فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت واستقلت بالفسخ كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبا .
خاتمة حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا في مسائل الأولى العنين كما مر .
الثانية المولي وهو كالعنين في أكثر ما ذكر الثالثة إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول .
الرابعة إذا علق طلاقها بعدم الوطء فادعاه وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح .
وذكرت صورا أخرى في شرح المنهاج من أرادها فليراجعه .
$ فصل في الصداق $ وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ! أي عطية من الله مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن المرأة .
وقوله تعالى ! < فآتوهن أجورهن > ! قوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها وأكثر فكأنها تأخذ الصداق من