وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الرابع ( الجب ) وهو بفتح الجيم قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين أو لم يبق منه قدر الحشفة أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا في إمكان الوطء به قبل قوله على الأصح وخرج به الخصي وهو من قطعت أنثياه وبقي ذكره فلا خيار لها به على الأصح لقدرته على الجماع قال ابن الملقن في شرح الحاوي ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل فلا يعتريه فتور .
( و ) الخامس ( العنة ) في المكلف قبل الوطء في قبلها .
وهو بضم المهملة وتشديد النون علة في القلب والكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع .
وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون فلا تسمع دعوى العنة في حقهما لأن ذلك إنما يثبت بإقرار الزوج أو بيمينها بعد نكوله وإقرارهما لغو .
وبقيد قبل الوطء العنة الحادثة بعده ولو مرة بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة .
وفرق بتوقع زوال العنة بحصول الشفاء وعود الداعية للاستمتاع فهي مترجية لحصول ما يعفها بخلاف الجب ليأسها من توقع حصول ما يعفها .
تنبيه ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار وصح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الأول وهي المشتركة بين الزوجين رواه الشافعي وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف .
وفي الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد .
قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج والولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله .
فإن قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث لا عدوى أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى .
ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو بفعلها ثبت لها الخيار بخلاف حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه وإلى الفرق بين الجب والعنة .
ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول وبعده كما لو حدث به ولا خيار لولي بحادث