وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في أولياء عقد النكاح $ في بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا أو عدمه وفي بعض أحكام الخطبة بكسر المعجمة وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل وأسقطه في بعضها فقال ( وأولى الولاة ) أي من الأقارب في التزويج ( الأب ) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي ( ثم الجد أبو الأب ) وإن علا لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة ( ثم الأخ للأب والأم ) لإدلائه بهما ( ثم الأخ للأب ) لإدلائه به فهو أقرب من ابن الأخ ( ثم ابن الأخ للأب والأم ) وإن سفل ( ثم ابن الأخ للأب ) وإن سفل لأن ابن الأخ أقرب من العم ( ثم العم ) لأبوين ثم العم لأب ( ثم ابنه ) أي العم لأبوين وإن سفل ثم ابن العم لأب وإن سفل وهذا معنى قوله ( على هذا الترتيب ) لزيادة القرب والشفقة كالإرث وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان نعم لو كانا ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها من أمها فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم والأول يدلي بالجد والجدة ولو كانا ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم فالابن هو المقدم لأنه أقرب ولو كان ابنا عم أحدهما معتق قدم المعتق ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق وبه صرح البلقيني .
تنبيه ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط ولا يزوج ابن أمه ببنوة محضة خلافا للأئمة الثلاثة و المزني لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب إذ انتسابها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيه فلا يعتني بدفع العار عن النسب فإن كان ابن عم لها أو معتقة لها أو عاصب معتق لها أو قاضيا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي زوج بما ذكر فلا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي للولاية لم تمنعه ( فإذا عدمت العصبات ) من النسب ( فالمولى ) أي السيد ( المعتق ) الرجل ( ثم عصباته ) بحق الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة والترتيب هنا كالإرث في ترتيبه فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا لحديث الولاء لحمة كلحمة