وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتمة يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود ولا يصح الإيصاء على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لأن ولايته ثابتة شرعا ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا بإذنه له بالانفراد عملا بالإذن .
نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه وإن لم يأذن له .
ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره فليس له الرجوع وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه لائق بالحال لا في دفع المال إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه إذ لا يعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق .
ولو قال أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد حمل ذكر الله على التبرك ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه ! < والله يعلم المفسد من المصلح > ! قال الأذرعي ومن هذا لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله ويقرب من ذلك قول ابن عبد السلام يجوز تغييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في قصة الخضر عليه السلام نفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة آمين .
وانضم بعضها إلى بعض .
وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته .
والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار ولا يرد على ذلك قوله تعالى ! < حتى تنكح زوجا غيره > !