وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في قبول ورد كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين فإن لم يقبل أو لم يرد خيره الحاكم بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم بالبطلان كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء .
أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه .
وللموصي رجوع في وصيته وعن بعضها بنحو نقضتها كأبطلتها وبنحو قوله هذا لوارثي مشيرا إلى الموصى به وبنحو بيع ورهن وكتابة لما وصى به ولو بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معينا وصى به وخلطه صبرة وصى بصاع منها بأجود منها وطحنه برا وصى به وبذر له وعجنه دقيقا وصى به وغزله قطنا وصى به ونسجه غزلا وصى به وقطعه ثوبا وصى به قميصا وبنائه وغراسه بأرض وصى بها .
القول في الإيصاء وشروط الوصي ثم شرع في الإيصاء وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله ( وتصح الوصية ) بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيا .
وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله .
وأركان الإيصاء أربعة موص ووصي وموصي فيه وصيغة .
وشرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في الموصى بمال وقد مر بيانه .
وشرط في الموصي بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور بسفه مع ما مر ولاية عليه ابتداء من الشرع بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه ويصح الإيصاء ( إلى من اجتمعت فيه خمس شرائط ) عند الموت وترك سادسا وسابعا كما ستعرفه الأول ( الإسلام ) في مسلم .
( و ) الثاني ( البلوغ و ) الثالث ( العقل و ) الرابع ( الحرية و ) الخامس ( الأمانة ) وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما صحيح .
السادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة .
والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي .
ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر .
واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضهما كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح .
ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه .
ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت وينعزل ولي بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته .
وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة .
وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والأخطار وقبول كوكالة فيكتفي بالعمل ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال مع بيان ما يوصي فيه فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا .