وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكتري وإن اعتيد وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج .
ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل به التسليم التام .
$ فصل في الجعالة $ وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء .
وشرعا .
التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه .
وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل .
وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة .
والأصل فيها قبل الإجماع وإلا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراقي كما رواه الحاكم .
والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم .
وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة ويستأنس لها بقوله تعالى ! < ولمن جاء به حمل بعير > ! وكان معلوما عندهم كالوسق ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره .
وأركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد .
وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام فلو قال إن رده زيد فله كذا .
فرده غير عالم بذلك .
أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا .
وأهلية عمل معين فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر على العمل