وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى .
أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما .
ولا يجوز إبدال مستوفى منه كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة فيجب إبداله لتلف أو تعييب .
ويجوز الإبدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له .
( ولا ضمان على الأجير ) في تلف ما بيده لأنه أمين على العين المكتراة لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض ( إلا بعدوان ) كأن ترك الانتفاع الدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما أو أركبها أثقل منه أو أسكن ما اكتراه حدادا أو قصارا دق وليس هو كذلك أو حمل الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر أو عكسه أو حملها عشرة أقفزة بر بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه بخلاف ما لو حملها عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم .
تنبيه لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة وإن عرف ذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته .
هذا إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه فيه وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض .
تتمة لو قطع الخياط ثوبا وخاطه قباء وقال لمالكه بذا أمرتني .
فقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا صدق المالك بيمينه كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف .
وله على الخياط أرش نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه يضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره .
لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء .
والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره وهذا هو الظاهر لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه .
ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه فإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في مفتاح غلق مثبت .
أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه