وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة ) فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق ( إلا أن يشترط التأجيل ) في صلب العقد فتتأجل كالثمن ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها فإن كانت معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل وتملك في الحال بالعقد سواء كانت معينة أو مطلقة أم في الذمة ملكا مراعى بمعنى أنه كل ما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحه سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر .
وهذا هو الغالب وقد تخالفها في أشياء منها التخلية في العقار ومنها الوضع بين يدي المكتري .
ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر فيها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة .
وشرط في إيجار الدابة إجارة عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كما في البيع وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها كإبل أو خيل ونوعها كبخاتي أو عراب وذكورة أو أنوثة وصفة سيرها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك .
وشرط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سري وهو السير ليلا أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يطرد عرف فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه .
وشرط فيهما لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب وذكر جنس مكيل وعلى مكري دابة لركوب إكاف وهو ما تحت البرذعة وبرذعة وحزام وثفر وبرة وهي الحلقة التي تجعل في أنف البعير وخطام وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك عرف مطرد بين الناس في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان وتصح الإجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر .
( ولا تبطل الإجارة ) سواء كانت واردة على العين أم على الذمة ( بموت أحد المتعاقدين ) ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ لكن استثنى منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ بموته على الأصح .
ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته .
ومنها