وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه .
تنبيه بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما معا كقوله في استئجار عين استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا .
أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر .
كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح .
وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدم بيانه ثم نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما وهنا لا يشترط فيصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم .
ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراء ولا يكون كناية فيها أيضا لأن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعضهم من أنه فيها كناية وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوهما كاكتريتك لكذا سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها لحمل مثلا وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة .
وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا لطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا .
وفي معنى الدقيق النخالة .
وتصح إجارة امرأة مثلا ببعض رقيق حالا لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة والعمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا .
ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها .
وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في المبيع ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد .
ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن