وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد عنه وسواء أسد الأول أم لا ( إلا بإذن ) ممن تأخر باب داره ( من الشركاء ) عن باب دار المريد لذلك لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره .
وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع .
وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الإخراج بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون ولا يصح الصلح بمال على إخراج جناح أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين .
تتمة يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه بابا لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه .
ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه وفتح باب بين داريه وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه تصرف مصادف للملك فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك بابيهما بحالهما .
ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله اليد لظهور أمارة الملك بذلك وإن لم يعلم ذلك فلهما اليد لعدم المرجح فإن أقام أحدهما بينة أنه له أو حلف ونكل الآخر قضى له به وإلا جعل بينهما لظاهر اليد فينتفع به كل مما يليه .
$ فصل في الحوالة $ وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة التحول والانتقال وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأول هو غالب استعمال الفقهاء .
والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع بإسكان التاء في الموضعين أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث .