وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو بحث حسن وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مر كما اقتضاه كلام الشيخين .
والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك .
ولو بغير إحياء كذلك .
وصرح في الروضة نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ قال في المهمات ومحله فيما عدا ملكه أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا على قاعدة الأوقاف انتهى .
وهذا ظاهر وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقا فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره قال النووي جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع .
وقال الزركشي مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة والحديث محمول عليه اه .
وهذا ظاهر فإن كان أكثر من سبعة أذرع أو من قدر الحاجة على ما مر لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر بالمار وأما إذا كانت الطريق مملوكة يسبلها مالكها فتقديرها إلى خيرته والأفضل له توسيعها .
ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد .
ويحرم أن يبنى في الطريق دكة أو غيرها أو يغرس فيها شجرة .
ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند الازدحام ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطريق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها .
القول في الروشن وفتح الباب في الدرب المشترك ( ولا يجوز ) إخراج روشن ( في الدرب المشترك ) وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم ( إلا بإذن من الشركاء ) كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج أو مقابله في الثانية .
فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية .
وأهل غير النافذ من نفذ بابه إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه وتختص شركة كل منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده .
( ويجوز ) لمن له باب ( تقديم الباب ) بغير إذن بقية الشركاء ( في الدرب المشترك ) إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض حقه فإن لم يسده فلشركائه منعه لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به .
ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز ( ولا يجوز ) لمن له باب في رأس الدرب المشترك ( تأخيره ) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم