وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره وحلف المكذب لما مر وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوها عن التهمة .
ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته على جهة أخرى كإعارة صدق بيمينه .
ومن عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء منهما .
ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع التعلق إرثا فلا يتعلق الدين بزوائد التركة وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين ولو تصرف الوارث ولا دين فظطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه .
ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر .
$ فصل في الحجر $ وهو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية .
والأصل فيه قوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح > ! الآية .
وقوله تعالى ! < فإن كان الذي عليه الحق سفيها > ! الآية .
القول في أنواع الحجر ( والحجر ) يضرب ( على ) جماعة المذكورة منها هنا ( ستة ) والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الغير .
فالنوع الأول الذي شرع لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط الأول الحجر على ( الصبي ) أي الصغير ذكرا كان أو أنثى ولو مميزا إلى بلوغه فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض .
وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيدا .
قال الشيخان وليس اختلافا حقيقيا بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة .
( و ) الثاني الحجر على ( المجنون ) إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما مر في الصبي .
( و ) الثالث الحجر على البالغ ( السفيه المبذر لماله ) كأن يرميه في بحر أو نحوه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة أو يصرفه في محرم لا في خير كصدقة ولا في نحو مطاعم وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك .
نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يوفيه به فحرام .