وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالعقد لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض .
( وللراهن الرجوع فيه ) أي المرهون ( ما لم يقبضه ) المرتهن أو نائبه ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محل الرهن وبرهن مقبوض لتعلق حق الغير به وتقيدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان .
وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا .
لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو المعتمد ويحصل الرجوع أيضا بكتابة وتدبير وإحبال لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن ولا يحصل بوطء وتزويج لعدم منافاتهما له ولا بموت عاقد وجنونه وإغمائه وتخمر عصير وإباق رقيق وليس لراهن مقبض رهن ولا وطء وإن كانت ممن لا تحبل ولا تصرف يزيل ملكا كوقف أو ينقصه كتزويج فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته .
وإذا لم ينفذ العتق والإيلاد لكونه معسرا فانفك الرهن نفذ الإيلاد لا الإعتاق لإن الإعتاق قول فإذا رد لغا والإيلاد فعل لا يمكن رده فإذا زال الحق ثبت حكمه .
وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس لأنهما ينقصان قيمة الأرض ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع يريده الراهن منه له يسترد وإلا فيسترده كأن يكون دارا يسكنها ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه منه وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل فإن تصرف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل عزله موكله .
وعلى الراهن المالك مؤونة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي أشجر ولا يمنع من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة بيد المرتهن .
القول في ضمان المرهون ( ولا يضمنه المرتهن ) بمثل ولا قيمة إذا تلف ( إلا بالتعدي ) بالتفريط فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في الرد عند الأكثرين وهو المعتمد .
ضابط كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر .
المرهون محبوس ما بقي من الدين درهم ( وإذا قضى ) بمعنى أدى الراهن ( بعض الحق ) أي الدين الذي تعلق به الرهن ( لم يخرج ) أي لم ينفك ( شيء من الرهن حتى يقضي ) أي يؤدي ( جميعه ) لتعلقه بكل جزء من الدين كرقبة المكاتب وينفك أيضا بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له وبالبراءة من جميع الدين .
ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر في صفقة أخرى فبرىء من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد .
ولو رهناه بدين فبرىء أحدهما مما عليه انفك نصيبه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد .
ولو رهنه عند اثنين فبرىء من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين .
فروع لو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا على جميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما ولو مات الراهن عن ورثة ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة .
القول في اختلاف عاقدي الرهن تتمة لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع أما الرهن المشروط في بيع فإن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر