وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقصودهما العتق ولا في قسمة غير رد ولا في رد ولا في حوالة ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا لأن الخبر إنما ورد في البيع .
أما الهبة بثواب فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج ويعتبر في التفرق الغرف فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف فلو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكثهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضا عما يتعلق بالعقد .
وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت .
وإن كانا في سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع خطابه .
وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما ولو مات أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي عليه انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث ولو عاما وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشرط .
ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله ( ولهما ) أي المتعاقدين ( أن يشرطا الخيار ) لهما أو لأحدهما سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا للأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله ولنفسه .
وإنما يجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية ( إلى ثلاثة أيام ) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على الثلاثة وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له عهدة ثلاثة أيام .
وخلابة بكسر المعجمة وبالموحدة الغبن والخديعة .
قال في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في