وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون صفيقا كديباج منقش وبسط بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فتكفي رؤية أحدهما .
ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولعدم رؤيته .
ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح .
ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح لأن المقصود جميعهما لا المسك وحده ولو باع المسك في فأرته لم يصح ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز .
$ فصل في أحكام الخيار $ ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه وذلك بسبب الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف وكلاهما فرع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار نقيصة .
فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط .
وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول ( والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ) ببدنهما عن مجلس العقد أو يختارا لزوم العقد كقولهما تخايرنا فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء بعضه وذلك كربوي وسلم وتولية وتشريك لا في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني لأن