وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه .
وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في بطنه .
نعم إن لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول .
ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه ولأن قشره الأعلى لا يستر جميعه .
ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع كما صححه النووي .
ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر .
$ فصل في الربا $ وهو بالقصر لغة الزيادة قال الله تعالى ! < اهتزت وربت > ! أي زادت ونمت وشرعا نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما .
وهو على ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر .
وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما .
وربا النساء وهو البيع لأجل .
( والربا حرام ) لقوله تعالى ! < وأحل الله البيع وحرم الربا > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو من الكبائر .
قال الماوردي لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى ! < وأخذهم الربا وقد نهوا عنه > ! يعني في الكتب السالفة .
والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في ( الذهب والفضة ) ولو غير مضروبين ( و )