وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه .
ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ في الإذن .
وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحف أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم فيها آثار السلف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة وللمسلم من الإذلال وقد قال الله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ولبقاء علقة الإسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه .
فائدة يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين صورة وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة والشامل لجميعها ثلاثة أسباب الأول الملك القهري .
الثاني ما يفيد الفسخ .
الثالث ما استعقب العتق .
فاستفده فإنه ضابط مهم ولبعضهم في ذلك نظم وهو الرجز ومسلم يدخل ملك كافر بالإرث والرد بعيب ظاهر إقالة وفسخه وما وهب أصل وما استعقب عتقا بسبب وتقدمت شروط المعقود عليه .
ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالب تعين لأن الظاهر إرادتهما له أو نقدان مثلا ولو صحيحا ومكسرا ولا غالب اشترط تعيين لفظا إن اختلفت قيمتها فإن استوت لم يشترط تعيين وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة وتكفي رؤيتها قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد .
ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغيره كالأطعمة وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقية كظاهر صبرة نحو برك كشعير أو