وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروضة وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره .
فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك وإلا ضر وهذا أولى من الأول لضبطه .
( القول في القلتين بالمساحة ) وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا .
وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا .
وأما في المدور فالمراد به في الطول ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا .
( حقيقة حكم الماء الجاري ) والماء الجاري وهو ما اندفع في مستو أو منخفض كراكد فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا بمجموع الماء وهي كما في المجموع الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه أي تحقيقا أو تقديرا فإن كثرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما وإن اتصلت بهما حسا .
إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد .
( فصل في الدباغ ) في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع ( وجلود ) الحيوانات ( الميتة ) كلها ( تطهر ) ظاهرا وباطنا ( بالدباغ ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم .
وفي رواية هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به والظاهر ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا كما يقتضيه عموم الحديث .