وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فتجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب .
( القول في النجاسة المعفو عنها ) ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر لقلته كنقطة بول وخمر وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث .
قال الزركشي وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله وقد يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب وعن كثيره من مركوب وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذر وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة في صونه ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يعفى عنه ولو تنجس حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا ثم ولغ في طاهر لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح .
( القول في ضبط القلتين بالوزن ) ( والقلتان ) بالوزن ( خمسمائة رطل ) بكسر الراء أفصح من فتحها ( بالبغدادي ) أخذا من رواية البيهقي وغيره إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء والقلة في اللغة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال وقيل هي بالبحرين قاله الأزهري .
قال في الخادم وهو الأشبه .
ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا .
أي من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم في الأصح فالمجموع به خمسمائة رطل .
( تقريبا في الأصح ) فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في