وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه فدية الثاني فللاحتياط .
وخرج بما ذكر ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كالمتولد بين ذئب وشاة وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالإجماع كما في المجموع ولو كان كافرا ملتزم الأحكام ولخبر الصحيحين أنه ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى .
وقيس بمكة باقي الحرم .
( و ) التاسع ( عقد النكاح ) بولاية أو وكالة وكذا قبوله له أو لوكيله واحترز بالعقد عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح .
( و ) العاشر ( الوطء ) بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالإجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة ( و ) كذا ( المباشرة ) قبل التحلل الأول فيما دون الفرج ( بشهوة ) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء باليد ( و ) يجب ( في ) كل واحد من ( جميع ذلك ) أي المحرمات المذكورة ( الفدية ) الآتي بيانها في الفصل بعده ( إلا عقد النكاح ) أو قبوله فلا فدية فيه ( فإنه لا ينعقد ) فوجوده كالعدم ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع ( ولا يفسده ) أي الإحرام شيء من محرماته ( إلا الوطء في الفرج ) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى ! < فلا رفث > ! أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا والأصل في النهي اقتضاء الفساد .
وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع .
تنبيه يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل ويحل به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة والحلق والقلم والطيب والصيد ولا يحل به