وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها .
ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره .
تنبيه يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك .
قال في المجموع ويسن أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكن ستره بغيره .
ع ( و ) الرابع ( ترجيل ) أي تسريح ( الشعر ) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من امرأة ( بالدهن ) ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو واحدة كما هو ظاهر كلامهم ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك وله أكله وجعله في شجة ولو برأسه وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر من غير نتف شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين والتنمية لكن الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر .
( و ) الخامس ( حلقه ) أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق النتف والإحراق ونحو ذلك قال تعالى ! < ولا تحلقوا رؤوسكم > ! أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به ( و ) السادس ( تقليم الأظفار ) قياسا على الشعر لما فيه من الترفه والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر .
( و ) السابع ( الطيب ) سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس وهو أطيب ببلاد اليمن والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء أكان ذلك بأكل أو إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح لأن ما لا يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه .
( و ) الثامن يحرم على المحرم ( قتل الصيد ) إذا كان مأكولا بريا وحشيا كبقر وحشي ودجاجة أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أما الأول فلقوله تعالى ! < وحرم عليكم صيد البر > ! أي أخذه ! < ما دمتم حرما > ! وأما والسنبل وسائر الإبازير الطيبة كالمصطكي لم يحرم ولم يجب