وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة .
وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهمه الساعي سن تحليفه .
( و ) السادس ( السوم ) وهو إسامة مالك لها كل الحول واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور .
والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة .
( وأما الأثمان فشيئان ) وهما ( الذهب والفضة ) .
والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى ! < والذين يكنزون الذهب والفضة > ! والكنز الذي لم تؤد زكاته .
تنبيه قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا .
( وشرائط وجوب الزكاة فيها ) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم ( خمس ) ( الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول ) ومحترزاتها معلومة مما تقدم ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول للحديث المتقدم وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم .
فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار .
ولو باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم .
( وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط ) الأول ( أن يكون مما يزرعه ) أي يتولى أسبابه ( الآدميون ) كالحنطة والشعير والأرز والعدس ( و ) الثاني ( أن يكون ) الزرع ( قوتا مدخرا ) كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر الفول والذرة