وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة ( والغنم ) وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تجب في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه .
وقال الولي العراقي ينبغي القطع به .
قال والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة البقر لأنه المتيقن ( وشرائط وجوبها ) أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم ( ستة أشياء ) .
الأول ( الإسلام ) لقول الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين .
فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة .
نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام هذا إذا لزمته قبل ردته وما لزمه في ردته فهو موقوف كماله إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا .
( و ) الثاني ( الحرية ) فلا تجب على رقيق ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره .
نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه .
( و ) الثالث ( الملك التام ) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته .
وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى .
وفي خبر الصحيحين ودين الله أحق بالقضاء وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كزكاة وحج فالوجه كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا .
( و ) الشرط ( الرابع ) ( النصاب ) بكسر النون اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة .
قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما دونه .
( و ) الخامس ( الحول ) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة .
ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب