وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا .
هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف .
وأما الزائد عليها فأمور الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية .
والثاني يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أولا فلا قصر للهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه .
نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر كما في الروضة وأصلها وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهما ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين ولو كان لمقصده طريقان طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق أو أمن جاز له القصر لوجود الشرط وهو اسفر الطويل المباح وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصر لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسير فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان دونهما لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدم أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش .
والثالث يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله خراب لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع ولا مجاوزة بساتين ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من البلد والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما وأوله لساكن خيام كالأعراب مجاوزة حلة فقط ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه ومع مجاوزة عرض مهبط إن كان في ربوة ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلاثة فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا .
وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفر من سور أو غيره من وطنه أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا وقد نوى قبل بلوغه وهو