وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحضر في السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ولأن الأصل الإتمام وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السبب .
( و ) الشرط الرابع ( أن ينوي القصر مع ) تكبيرة ( الإحرام ) كأصل النية ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا كما قاله الإمام وما لو قال أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي فلو لم ينو ما ذكر بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية ويشترط التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام فلو نواه بعد نية القصر أتم .
تنبيه قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر وهو كذلك ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم أو شك في أنه نوى القصر أم لا أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متمم أم ساه أتم وإن بان أنه ساه ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته أو سهوا ثم تذكر عاد وجوبا وسجد له ندبا وسلم فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام ناويا الإتمام .
( و ) الشرط الخامس ( أن لا يأتم بمقيم ) أو بمن ( جهل سفره ) فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة .
وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة أو صلاها إماما وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو مقيما ثم محدثا لزمه الإتمام أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متما أتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا فسدت صلاته أو إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره .
قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة .
قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه .
وهذا هو الظاهر .
وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصرا لأن الظاهر من حال المسافر القصر فإن بان أنه متم لزمه الإتمام فإن لم يجزم بالنية