وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام ( والزمان قريب ) ولم يطأ نجاسة ( أتى به ) وجوبا ( وبنى عليه ) بقية الصلاة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ( وسجد للسهو ) فإن طال الفصل أو وطىء نجاسة استأنفها وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف .
وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه .
القول في حكم ترك المسنون والتلبس في الفرض ثم شرع في القسم الثاني فقال ( والمسنون ) أي البعض المتروك عمدا أو سهوا ( لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض ) كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول أي يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره ( ولكنه يسجد للسهو ) لأنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو .
تنبيه هذا في المنفرد والإمام .
القول في حكم المأموم لو ترك سنة وتلبس بفرض وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة .