وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول .
وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته .
فائدة سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض .
فأجاب أنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى .
$ فصل في سجود السهو $ في الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه واصطلاحا الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي .
وقد بدأ بالقسم الأول فقال ( والمتروك من الصلاة ) فرضا كانت أو نفلا ( ثلاثة أشياء ) وهي ( فرض وسنة ) أي بعض ( وهيئة ) وتقدم بيانها .
القول في حكم ترك الفرض في الصلاة ( فالفرض ) المتروك سهوا ( لا ينوب ) أي لا يقوم ( عنه سجود السهو ) ولا غيره من سنن الصلاة ( بل ) حكمه أنه ( إن ذكره ) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه