وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى .
رواه مسلم خرجت الصبح بدليل فبقي على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب .
والصادق هو المنتشر ضوءه معترضا بنواحي السماء بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو بكسر السين كما قاله ابن الحاجب الذئب ثم تعقبه ظلمة وشبه بذنب السرحان لطوله .
فلها سبعة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر هو وقت المغرب لمن يجمع ووقت كراهة وهو كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين .
القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء ( والصبح ) أي صلاته وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة والعرب تقول وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة .
( وأول وقتها طلوع الفجر الثاني ) أي الصادق لحديث جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالصادق ( وآخره في ) وقت ( الاختيار إلى الإسفار ) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إلى الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار ( و ) آخره ( في ) وقت ( الجواز إلى طلوع الشمس ) لحديث مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما يظهر بما ظهر فيهما ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجر فناسب أن يخرج بطلوع الشمس فلها ستة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار ثم وقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة وهي نهارية لقوله تعالى ! < وكلوا واشربوا > ! الآية .
وللأخبار الصحيحة في ذلك وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب الصلاة الوسطى لقوله تعالى ! < حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى > ! الآية إذ لا قنوت إلا في الصبح ولخبر مسلم قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العطف يقتضي التغاير .
قال النووي عن الحاوي الكبير صحت الأحاديث أنها العصر لخبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما معا ويكره تسمية المغرب عشاء وتسمية العشاء عتمة .
هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة لكن قال في المجموع نص في الأم على أنه يستحب أن لا تسمى بذلك وهو مذهب محققي أصحابنا .
وقالت طائفة قليلة يكره .
والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ويكره الحديث