وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمور للضرورة والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية .
وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها وهو ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة .
لكن صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم .
وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا .
قال بعض السلف أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات .
تنبيه لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث لكان أولى وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة واستحسنه الإسنوي لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر .
قال النووي قلت القديم أظهر .
قال في المجموع بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها وقت المغرب ما لم يغب الشفق .
وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت العشاء لمن يجمع .
قال الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد .
انتهى .
ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة .
القول في وقت العشاء ابتداء وانتهاء ( والعشاء ( و ) يدخل ( أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر ) لما سبق وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض ولم يقيده في المحرر بالأحمر لانصراف الاسم إليه لغة لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما .
قال الإسنوي ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث .
تنبيه من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزىء في الفطرة ببلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ذلك في الخادم .
( وآخره في ) وقت ( الاختيار إلى ثلث الليل ) لخبر جبريل السابق .
وقوله فيه بالنسبة إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار وفي قول نصفه لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل صححه الحاكم على شرط الشيخين ورجحه النووي في شرح مسلم وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه ومع هذا فالأول هو المعتمد ( و ) آخره ( في ) وقت ( الجواز إلى طلوع الفجر الثاني ) أي الصادق لحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من