منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب من كل حيوان لا يؤكل لأنها من بين فرث ودم وإنما طهارتها لحل التناول . واختلفوا فى الإنفحة وهى لبن يستحيل فى جوف الخروف والجدي