منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . ونص الشافعي رضي الله عنه على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها فمن أصحابنا من جوز التداوي قياسا على إساغة اللقمة وحمل الحديث على صورة علم أن الشفاء لا يحصل بها . الثالثة الألبان وهى طاهرة من الآدمي وكل حيوان مأكول والمذهب نجاستها