وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقوال .
ففي قول يكفي اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصول وهو بناء على أن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين على قول فكذلك الشهادة .
وفي قول لا بد من الأربعة .
وفي قول ثمانية .
وفي قول ستة عشر ومنشؤه التردد في أصلين .
أحدهما عدد شهود الفرع .
والآخر عدد شهود الإقرار .
الطرف الخامس في العذر المرخص لشهادة الفرع وهو الموت والغيبة والمرض .
والغيبة إلى مسافة القصر ترخص ودون مسافة العدوى لا وفيما بينهما وجهان والمرض هو القدر الذي يجوز ترك الجمعة به وهو ما فيه مشقة لا ما يمنع معه الحضور وليس على القاضي أن يحضر دار المريض أو يبعث نائبه إليه فإن ذلك يغض من منصب القضاء وشهادة الفرع قريب ولذلك جازت الرواية من الفرع مع حضور الشيخ والخوف من الغريم كالمرض