وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجب وأشهرهما أنه يجب كما لو أفاق الموكل .
الطرف الرابع في العدد .
والكمال أن يشهد على كل شاهد شاهدان فإن شهد اثنان على شهادة واحد وهما بأعيانهما شهدا على الآخر فقولان أقيسهما أنه يجوز كما لو شهد اثنان على ألف رجل بالإقرار وهو اختيار أبي حنيفة رحمه الله والمزني .
والثاني لا لأن هذه حجة واحدة فلا يقوم شخص بطرفيها كما لو شهد أحد شاهدي الأصل بالفرعية على شهادة آخر .
فإن منعنا ذلك فلو شهد أربعة على شهادتهما فوجهان .
أصحها الجواز إذ شهد على كل واحد اثنان فتعرضهما للثاني ينبغي أن يجعل كالعدم .
والثاني لا لأن من استقل بشق لا تعتبر شهادته في الثاني وليس أحد الشقين بالإسقاط بأولى من الآخر .
ولا خلاف أن ما يثبت برجل وامرأتين فالشهادة على شهادتهم تجري مجرى الشهادة على ثلاثة أشخاص .
فرع الزنا إن قلنا يثبت بالشهادة على الشهادة فيجتمع في عدد الفرع أربعة