وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقوال كما ذكرناه في القطع بالسرقة .
ولا خلاف أن شهادة الزوج على إنسان بأنه زنى بزوجته لا تقبل وكذلك إن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة من العدول لأنها أوغرت صدره فنشأ منه عداوة ولأنه يشهد بالخيانة على محل حقه وقال أبو حنيفة رحمه الله تقبل .
وقال مالك رحمه الله تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أنه تقبل الشهادة للولد وللوالد .
أما الشهادة عليهم فمقبولة لأنها أبعد عن التهمة وفيه وجه أن شهادة الإبن لا تقبل على الأب بالعقوبات إذ لا يكون الإبن سبب عقوبة الأب وهذا بعيد لأنه مظهر لا موجبا .
وفي حبس الأب بدين ولده ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يحبس لأنه عقوبة