وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الأول أن تتضمن الشهادة جرا أو دفعا .
أما الجر فبأن يشهد على من جرح مورثه فالشهادة مردودة لأن بدل الجراحة يحصل له بالإرث والجرح سبب الموت المفضي إلى الإرث ولا خلاف أنه لو شهد في مرض الموت للمورث بمال جاز ولا نجعل للتهمة موضعا وإنما ردت شهادة الجرح لأن تزكيته ترجع إليه .
وأما الدفع فبأن يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القتل الخطأ فكأنهم يشهدون لأنفسهم .
فرعان .
الأول لو شهد أحد الابنين على أخيه بألف درهم دين على المورث وقلنا لا يجب عند الإنفراد بالإقرار إلا حصة المقر قبلت هذه الشهادة إذ لا دفع فيها وإن قلنا إنه يلزمه تسليم جميع الألف من حصته لو أنكر الآخر فلا تقبل شهادته لأنه دافع وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أقر ثم شهد لم تقبل كما لو قذف ثم شهد ولو أنشأ الشهادة ابتداء قبل كما لو شهد على الزنا .
الثاني لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية لهما في تركة فشهدا للشاهدين أيضا بوصية قال صاحب التقريب لا تقبل للتهمة وهذا فاسد لأن كل شهادة منفصلة عن الأخرى ليس فيها جر وقد قطع الأصحاب بأن رفقاء القافلة إذا شهد بعضهم لبعض في قطع الطريق قبل إذا لم يتعرض في شهادته لنصيب نفسه .
السبب الثاني البعضية الموجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة .
فلا تقبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول لأنه ليس له من ماله إلا قدر حاجته ومال أصوله وفروعه معرض لحاجته فكأنه شهد لنفسه وفي شهادة الزوجين ثلاثة