وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 228 @ لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته أم اختلف ففي ثلاثين عنزا وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتهما دينار وربع وفي عكسه أي المثال المذكور عكسه أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي .
ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه إلا من مثله بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة بعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس وعشرين معيبة من الإبل معيبة