وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 227 @ درهما نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا لظاهر خبر أنس وعلى الساعي رعاية مصلحة المستحقين في الدفع والأخذ وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران كأن يعطي بدل بنت مخاض عدمها مع بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين هذا عند عدم القربى في جهة المخرجة بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فإن كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع الحقة ووجد بنت مخاض لم يلزمه إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة وقولي فأكثر مع التقييد بجهة المخرجة من زيادتي .
ولا يبعض جبران فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم لجبران واحد لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة إلا لمالك رضي بذلك فيجزئ لأن الجبران حقه فله إسقاطه وهذا من زيادتي أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما لأن الجبرانين كالكفارتين .
ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية القيمة كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن