وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ أم كلثوم رواه أبو داود والإزار والمئزر ما يستر العورة والخمار ما يغطى به الرأس وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وذكر الترتيب في المذكورات من زيادتي ومن كفن من ذكر أو غيره بثلاثة فهي لفائف بوصفها السابق وسن كفن أبيض لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح ومغسول لأنه للصديد