وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 160 @ ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم يسقطه على أن في هذا الاتفاق نزاعا كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب ولو لم يوص بما ذكر واختلف الورثة في تكفينه بثوب أو ثلاثة واتفقوا على ثوب أو كان فيهم محجور عليه كفن بثلاثة وأكمله لذكر ولو صغيرا ثلاثة يعم كل منها البدن غير رأس المحرم لخبر الشيخين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة كما فعله ابن عمر بابن له رواه البيهقي و أكمله لغيره أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى المزيد على الأصل خمسة إزار فقميص فخمار فلفافتان لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته